محمد بن جرير الطبري
243
جامع البيان في تفسير القرآن ( ط الأولى 1323 ه - المطبعة الكبرى الأميريه ، مصر )
اللغو لا يؤاخذ به كفارة اليمين . حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا حكام ، عن عمرو ، عن منصور ، عن إبراهيم نحوه ، إلا أنه قال : إن حلقت على الشيء وأنت ترى أنك صادق وليس كذلك . حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا أبو إدريس ، قال : أخبرنا حصين ، عن أبي مالك أنه قال : اللغو : الرجل يحلف على الأَيمان ، وهو يرى أنه كما حلف . حدثني إسحاق بن حبيب بن الشهيد ، قال : ثنا عتاب بن بشير ، عن خصيف ، عن زياد ، قال : هو الذي يحلف على اليمين يرى أنه فيها صادق . حدثنا محمد بن بشار ، قال : ثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي ، قال : ثنا بكير بن أبي السميط ، عن قتادة في قوله : لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ قال : هو الخطأ غير العمد ، الرجل يحلف على الشيء يرى أنه كذلك وليس كذلك . حدثني المثنى ، قال : ثنا عمرو بن عون ، قال : أخبرنا هشيم ، عن منصور ويونس ، عن الحسن قال : اللغو : الرجل يحلف على الشيء يرى أنه كذلك فليس عليه فيه كفارة اليمين . حدثنا هناد وابن وكيع ؛ قال هناد : حدثنا وكيع وقال ابن وكيع : حدثني أبي ، عن عمران بن حدير قال : سمعت زرارة بن أوفى قال : هو الرجل يحلف على اليمين لا يرى إلا أنها كما حلف . حدثنا أحمد بن حازم ، قال : ثنا أبو نعيم ، قال : ثنا عمر بن بشير ، قال : سئل عامر عن هذه الآية : لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ قال : اللغو : أن يحلف الرجل لا يألو عن الحق فيكون غير ذلك ، فذلك اللغو الذي لا يؤاخذ به كفارة اليمين . حدثنا بشر بن معاذ ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة قوله : لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ فاللغو : اليمين الخطأ غير العمد ، أن تحلف على الشيء وأنت ترى أنه كما حلفت عليه ثم لا يكون كذلك ، فهذا لا كفارة اليمين عليه ، ولا مأثم فيه . حدثني موسى ، قال : ثنا عمرو ، قال : ثنا أسباط ، عن السدي : لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ أما اللغو : فالرجل يحلف على اليمين ، وهو يرى أنها كذلك فلا تكون كذلك ، فليس عليه كفارة اليمين . حدثت عن عمار ، قال : ثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه أبو جعفر ، عن الربيع في قوله : لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ قال : اللغو : اليمين الخطأ في غير عمد أن يحلف على الشيء وهو يرى أنه كما حلف عليه ، وهذا ما ليس عليه فيه كفارة اليمين . حدثنا هناد ، قال : ثنا أبو الأَحوص ، عن حصين ، عن أبي مالك ، قال : أما اليمين التي لا يؤاخذ بها صاحبها فالرجل يحلف على اليمين وهو يرى أنه فيها صادق ، فذلك اللغو . حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : ثنا هشيم ، قال : أخبرنا حصين عن أبي مالك مثله ، إلا أنه قال : الرجل يحلف على الأَمر ، يرى أنه كما حلف عليه فلا يكون كذلك ، فليس عليه فيه كفارة اليمين ، وهو اللغو . حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرني معاوية بن صالح ، عن يحيى بن سعيد ، وعن ابن أبي طلحة كذا قال ابن أبي جعفر قالا : من قال : والله لقد فعلت كذا وكذا وهو يظن أن قد فعله ، ثم تبين أنه لم يفعله ، فهذا لغو اليمين ، وليس عليه فيه كفارة اليمين . حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن رجل ، عن الحسن في قوله : لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ قال : هو الخطا غير العمد ، كقول الرجل : والله إن هذا لكذا وكذا وهو يرى أنه صادق ولا يكون كذلك ، قال معمر : وقاله قتادة أيضا . حدثني ابن البرقي ، قال : ثنا عمرو ، قال : سئل سعيد عن اللغو في اليمين ، قال سعيد وقال مكحول : الخطأ غير لعمد ، ولكن الكفارة كفارة اليمين فيما عقدت قلوبكم . حدثني ابن البرقي ، قال : ثنا عمرو ، عن سعيد بن عبد العزيز ، عن مكحول أنه قال : اللغو الذي لا يؤاخذ الله به : أن يحلف الرجل على الشيء الذي يظن أنه فيه صادق ، فإذا هو فيه غير ذلك ، فليس عليه فيه كفارة اليمين ، وقد عفا الله عنه . حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا جرير ، عن منصور ، عن إبراهيم في قوله : لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ قال : إذا حلف على اليمين وهو يرى أنه فيه صادق